الحر العاملي

456

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسين ( 1 ) ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء . ( 1205 ) - 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه . أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه كما ذكره صاحب المنتقى وغيره وكذا الدواء ويمكن الحمل على إرادة لون الحناء . ( 1206 ) 5 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته ، عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها . أقول : ويأتي ما يدل على حكم العمامة وتقدم ما يدل على المقصود في كيفية الوضوء ( 2 ) .

--> ( 1 ) في نسخة ( الحسن ) ( منه قده ) . 4 - التهذيب 1 : 359 / 1081 ، والاستبصار 1 : 75 / 233 . ( 1 ) في التهذيب وفي نسخة : و . ( 2 ) منتقى الجمان 1 : 164 . 5 - مسائل علي بن جعفر : 110 / 22 . ( 1 ) يأتي في الحديث 8 ، 9 من الباب 38 من أبواب الوضوء . ( 2 ) تقدم في الباب 15 و 16 و 21 و 22 من هذه الأبواب .